المال كله إلى بنت بنت الابن؛ لأنها أدلت إلى الميت بأمها، وهي أي: أمها وارثة، ولا شيء إلى ابن بنت البنت؛ لأنه أدلى بأمه وهي غير وارثة، وعلى هذا المثال سر في حل المسائل، واعلم أن الترجيح لمن كانت أمه وارثة ولا ترجيح لمن كانت جدته وارثة.
فبنت بنت بنت البنت مع بنت بنت بنت الابن، المال بينهما مناصفة ولا ترجيح للثانية على الأولى؛ لأن جدتها وارثة وصاحبة فرض.
الحالة الثالثة: تساويهم في الدرجة مع كون الكل يدلون بوارث، ولا بد من اتفاق صفة أصولهم ذكورة أو أنوثة، أو الكل لا يدلون بوارث مع اتفاق صفة الأصول.
مثال رقم "١" لمن لا يدلون بوارث:
١- توفي عن: ابن بنت بنت ابن، وابن بنت بنت ابن، وبنت بنت بنت ابن.
رسم يسحب اسكنر
المسألة من خمسة أسهم، لكل واحد من ولدي بنت بنت الابن سهمان، وإلى بنت بنت بنت الابن سهم واحد.
مثال رقم "٢" لمن يدلون بوارث، واتفقت صفة أصولهم:
٢- توفي عن: بنت بنت ابن، وبنت بنت ابن، وبنت وبنت ابن.
1 / 307
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul