المادة ٣٠٠: إذا توفي الرجل عن زوجته أو عن معتدته، فلا يرثه حملها إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة في ثبوت النسب في هذا القانون.
المادة ٣٠١: ١- إذا نقص الموقوف للحمل عما يستحقه بعد ولادته، يرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
٢- إذا زاد الموقوف للحمل عما يستحقه، رد الزائد على من يستحقه من الورثة.
بينت المادة ٢٠٠ بأن الحمل لا يرث إلا إذا ولد حيا ثابت النسب بالشرائط المبينة لثبوت النسب في هذا القانون، وعليه فإننا سنذكر مواد النسب هنا وإن كانت مذكورة سابقا.
"الكتاب الثالث": "الولادة ونتائجها"
"الباب الأول": "النسب"
الفصل الأول: النسب من الزواج الصحيح
أ- في نسب المولود حال قيام الزوجية:
مادة ١٢٨: أقل مدة الحمل مائة وثمانون يوما، وأكثرها سنة شمسية.
مادة ١٢٩: ١- ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:
أ- أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
ب- ألا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجينا أو غائبا في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل.
1 / 280
أركان الميراث
شروط الإرث
المسألة المشتركة
الوصية الواجبة
باب الحجب
باب العول
باب الرد
باب حساب الفرائض وتصحيح المسائل
المناسخة
باب التخارج
باب ميراث الحمل
باب في ميراث ذوي القرابتين
باب في ميراث المفقود وحكمه
باب ميراث الخنثى
باب أحكام المرتدين
باب ميراث ولد اللعان
باب ميراث الفرقى والحرقى والهدمي ومن أشبههم
خاتمة الكتاب
علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوري | Usul