26علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 AHمحمد خيري المفتي - 1384 AHPenerbit-Edisi-Genre-genreWills and Inheritance•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraUthmaniyyahالباب الرابع: الإرث بطريق العصوبة النسبيةمادة ٢٧٤-١: إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.٢- العصبة من النسب ثلاثة أنواع:أ- عصبة بالنفس.ب- عصبة بالغير.جـ- عصبة من الغير.مادة ٢٧٥: للعصوبة بالنفس جهات أربع، مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:١- البنوة، وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن نزل.٢- الأبوة، وتشمل الأب والجد العصبي وإن علا.٣- الأخوة، وتشمل الإخوة لأبوين والإخوة لأب وأبناءهما وإن نزلوا.٤- العمومة، وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك، وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن نزلوا.مادة ٢٧٦-١: إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة، كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.٢- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة؛ فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته من الأب فقط.٣- إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، كان الإرث بينهم على السواء.مادة ٢٧٧-١: العصبة بالغير هن:أ- البنات مع الأبناء.1 / 26SalinKongsiTanya AI