458

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

ورواه أيضًا الدارمي من طريق ابن ماجه، والبيهقي من طريق أبي داود. والصحيح وقفه على ابن عمر، كما قاله أبو داود وغيره، وأمَّا المرفوع فهو ضعيف١.
ج- وأمَّا الدَّليل من الآثار المروية عن الصحابة:
فمنها ما روى عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله ﵄:
١- فأمَّا عمر بن الخطاب فقد أخرج عبد الرزاق في مصنّفه عن الثوري، عن رجل كان أجيرًا لسالم بن عبد الله. عن سالم قال: قال عمر ابن الخطاب: إذا نكح العبد بغير إذن مواليه فنكاحه حرام، وإذا نكح بإذن مواليه فالطلاق بيد من يستحلُّ الفرج" أهـ٢.
ولكن في إسناد هذا الأثر الرجل المجهول، وهو أجير سالم. والله أعلم.

١ تخريجه:
١- أبو داود: (٦/٩٢ عون المعبود) . نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن سيده.
٢- ابن ماجه: (١/٦٣٠) . نكاح. باب تزويج العبد بغير إذن سيده.
٣- الدارمي: (٢/٧٥) . نكاح. باب في العبد يتزوج بغير إذن سيده.
٤- البيهقي: (٧/١٢٧) نكاح. باب نكاح العبد بغير إذن مالكه.
وانظر من كتب التخريج: نصب الراية (٣/٢٠٤) . والتلخيص الحبير (٣/١٨٩)، وإرواء الغليل (٦/٣٥٢-٣٥٣) .
٢ المصنف لعبد الرزاق (٧/١٤٢) الطلاق. باب نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد تقدم (٧/٢٤١منه) وأشار إليه كل من البيهقي (٧/١٢٧) . وابن حزم (٩/٤٦٧المحلى) . والقرطبي في تفسيره (٥/١٤٢) .

2 / 9