446

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

لحاكم في شيء من ذلك إلاّ ما كان معصية لله تعالى فهو باطل مردود"١.

١ انظر: المحلى لابن حزم (٨/ ٢٧٨وما بعدها فإنّه بحث جدير بالتأمل) .
وانظر لبقية الفقهاء المصادر التالية في الحجر على السفهاء في أموالهم:
للحنفية: المبسوط (٢٤/٢٥٧ وما بعدها)، بدائع الصنائع (٩/٤٤٦٣)، تبيين الحقائق (٥/١٩٢وما بعدها) الهداية والعناية وتكملة فتح القدير (٩/٢٥٩) .
وللمالكية: الكافي لابن عبد البر (٢/ ١٦٢)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص ٣٤٨- ٣٥١)، وبداية المجتهد (٢/٢١١-٢١٢) .
وللشافعية: المهذب (١/٣٣٨-٣٣٩)، والمنهاج ومغني المحتاج (٢/١٦٥وما بعدها) . وللحنابلة: المغني مع الشرح الكبير (٤/ ٥٢٤)، والإفصاح لابن هبيرة (١/٣٧٧)، والإنصاف (٥/٣١٨) وكشاف القناع (٣/٤٤٢) .

1 / 460