419

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

قال البيهقي: وهذا محمول على أنّ أخاه أوجب العقد، وأنّ عمّه١ قبله لابنه الصّغير٢.
وقد صححّ الألباني إسناده في (إرواء الغليل٣.)
٢- ولأنّ الأب يتصرَّف في مال ابنه الصّغير شرعًا فكذلك تزويجه٤.
٣- الإجماع على ذلك. قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافًا أنّ لأبيه تزويجه كذلك قال ابن المنذر "٥.
وأمّا من ألحق الجدّ بالأب، فلأنّه أب أعلى، وافر الشفقة، تامّ الولاية، كالأب الأدنى.
وأمّا من ألحق الوصيّ بالأب؛ فلقيامه مقام الأب عند من قال بصحّة ولايته في النّكاح، فهو بمنزلة وكيله في حياته.
وأمّا من ألحق الحاكم بالأب دون سائر الأولياء؛ فلأنّ له ولاية عامّة في النظر له وحفظ ماله٦.

١ قال مصححه: "كذا في النسخ- لعل الصواب: وابن عمر اهـ.
٢ نفس المصدر والصفحة.
٣ إرواء الغليل (٦/٢٢٨) .
٤ انظر: المبدع (٧/٢٢)، وكشاف القناع (٥/٤٣) .
٥ انظر: المغني (٧/٣٨٢) .
٦ انظر: كشاف القناع (٥/٤٥-٤٦) .

1 / 431