417

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وإن زوّجه غيرهما فله الخيار عند الإمام أبي حنيفة ومحمد، دون أبي يوسف١.
الأدلّة:
إنّ الأدلّة على تزويج الصّغير منعًا أو إثباتًا أو تفصيلًا هي في جملتها نفس الأدلّة على تزويج الصّغيرة التي سبق بيانها، وإليك بعض ما قيل هنا:
أوّلًا: أدلّة من منع من تزويج الصّغير مطلقًا:
١- استدل ابن حزم ﵀ لمنع تزويج الصّغير مطلقا حتى يبلغ، فيزوّج نفسه بعموم قوله تعالى: ﴿وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾ ٢.
فقال: إنَّ هذه الآية مانعة من جواز عقد أحد على أحد إلأ أن يوجب نفاذ ذلك نصُّ قرآن أو سنّة، ولا نصّ ولا سنّة في جواز نكاح الأب لابنه الصّغير٣.
٢- منع قياس تزويج الأب ابنه الصّغير على تزويجه ابنته الصّغيرة فقال: "وأجازه قوم ولا حجّة لهم إلا قياسه على الصّغيرة، والقياس كلّه باطل، ولو كان القياس حقًّا لكان قد عارض هذا القياس قياس آخر مثله،

١ انظر: المبسوط (٤/٢١٥)، بدائع الصنائع (٣/ ١٥١١)، الهداية وفتح القدير والعناية (٣/٢٧٧-٢٧٨)، وتبيين الحقائق (٢/١٢٢-١٢٣)، والبحر الرائق (٣/١٢٨) .
٢ سورة الأنعام، الآية رقم ١٦٤.
٣ المحلى (٩/٤٦٢-٤٦٣) .

1 / 429