358

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

والإذن في الصِّغر غير معتبر، فلزم انتظاره إلى وقت اعتباره، وهو البلوغ عن عقل، ولو كانت علّة الولاية عند الشافعي هي البكارة، لما كانت هناك ولاية على الثّيِّب صغيرة أم كبيرة، وإلاّ لزم أن يقال: إنّه لا ولاية عليها حتى تبلغ وفي هذا من تفضيل حال الصّغر على الكبر ما لا يخفى.
وبهذا نعلم: أنّ الولاية في النّكاح على الثَّيِّب الصّغيرة ثابتة على مذهب الشافعي، ﵀ وكلُّ ما في الأمر. أنَّه يمنعها من التزويج حتى تبلغ فيزوِّجها بإذنها إذا بلغت. والله الموفِّق.

1 / 370