260

Al-Wilaya fi Al-Nikah

الولاية في النكاح

Penerbit

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٣ هـ/٢٠٠٢ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

وإنّما الخلاف في حكم إجبار الوليّ لها، أي تزويجها بدون إذنها، ولزوم هذا النّكاح لها، وهذا ما سنتناوله- بمشيئة الله تعالى- في هذا الفصل.
ونظرا لأنّ للبكارة والثيوبة تأثيرهما في اعتبار الرضى وصفته، فإنَّنا سنفرد لكلٍّ من البكر والثيِّب مبحثًا خاصًّا، يشتمل كلٌّ منهما على المقصود بالبكارة والثيوبة، وحكم استئذان كلٍّ من البكر والثيِّب وصفة إذنها. والله الموفِّق وهو المستعان.

1 / 271