Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Penerbit
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
•Legal Maxims
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
Penerbit
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1427 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
الشيء جامدة لا تشتق منها كلم أخرى.
والاختلاف بين الكلم في الجمود والاشتقاق دليل الاختلاف في الدلالة.
وعليه: فالأصولي - هنا- يبحث في مادة أمر بمعنى الطلب، لأنه يدرس النصوص الشرعية، وهي إما أوامر وإما نواهي، وما يرتبط بهما.
وتقدم أن الأمر -من الأوامر- يدل على الطلب، ودلالته على الطلب هي موضع وفاق عند الأصوليين.
وإن المراد بالطلب هنا: طلب إيقاع الفعل، وهو - أيضاً- موضع وفاق عندهم.
وقيدوه بأن يكون على سبيل العلو، أي إنه يشترط في الطلب لكي يكون أمراً أن يصدر من العالي إلى من هو أدنى منه مستوى، أي أن يصدر من سلطة تتمتع بقوة الإلزام كالله تعالى في التشريعات الإلهية، وكالدولة في التشريعات البشرية (القوانين الوضعية).
وقد اختلف الأصوليون في الحكم الشرعي الذي يستفاد من الأمر عند تجرده أي عدم اقترانه بقرينة تعين المراد منه على قولين، هما:
أن الأمر يدل على الوجوب.
أن الأمر يدل على القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب، وهو مطلق الطلب الشامل للأمر الوجوبي والأمر الندبي.
ويشخص ويُعيّن المقصود منه أهو الطلب الوجوبي أو الطلب النّدبي بواسطة القرائن.
والطريق السليم لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى النصوص الشرعية
80