121

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Penerbit

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

الفصل الثالث

المشتق

عُرِّف المشتق في علم أصول الفقه بـ(ما يجري على الذات) أي يحمل عليها ويكون عنواناً حاكياً عنها تترتب عليه الآثار والأحكام.

ويمكننا أن نصوغه بالتالي: "المشتق -أصولياً- هو كل وصف توصف به الذات".

ولكن بشرط أن يكون الوصف وصفاً مفارقاً أي تتصف به الذات حيناً ولا تتصف به حيناً آخر، مثل العلم والقدرة والتكلم والقراءة والقيام ... إلخ.

وهو بهذا التعريف لا يختص بالمشتقات اللغوية كاسم الفاعل واسم المفعول، وإنما يعم حتى الجوامد.

فذكر المشتق في عنوان البحث إنما هو من باب الغالب لا التخصص.

فالمراد به: كل محمول يحمل على الموضوع، مشتقاً (نحوياً) أو غيره.

فجميع الجوامد المحمولة داخلة في مورد البحث، كقولك: (هند

119