118

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

Penerbit

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1427 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Iraq
Arab Saudi

٢- الاقتران:

ويراد به أن يقترن اللفظ بقرينة ما - حالية كانت أو مقالية - فإن القرينة دليل المتلقي ومرشده إلى تعيين مراد الملقي.

ومجال استخدام هذه العلامات والرجوع إليها هو مع الوسيلة الأولى، لأننا عند قيام القرينة نتّبع القرينة.

عُرّف التبادر بأنه «انسباق المعنى من نفس اللفظ مجرداً من القرينة»(١).

والتبادر -في هدي تعريفه المذكور- هو من ناحية نفسية نوع من أنواع تداعي المعاني الناشئ من ارتباط اللفظ بالمعنى وعلاقته به، وعلم المتلقي بذلك.

وعليه: فإذا كان للفظ معنيان يذكرهما المعجم وتبادر أحدهما عند التلفظ به ولم يتبادر الآخر، يكون المعنى الذي تبادر إلى الذهن هو المعنى الحقيقي والآخر هو المعنى المجازي.

ولنمثّل بكلمة (أسد) فإن المعنى المتبادر منها إلى الذهن - وهو الحيوان المعروف- عند إطلاقها مجردة عن القرينة هو المعنى الحقيقي للفظ، ودليل ذلك هو التبادر.

وعدم تبادر معنى الإنسان الشجاع منه دليل أنه المعنى المجازي له.

(١) المظفر ٢١/١.

116