83

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

أو إلى من إليه التفرقة (1) على المستحق، ولم يؤد، أو لم يتمكن، ولم يعزل قدر الفريضة عن المال إذا وجب.

والسادس: من لم يتمكن وقد عزل حق الزكاة عن ماله، ولم يفرط فيه.

والسابع: الكافر إذا أسلم، فإنه يسقط عنه الزكاة التي كانت واجبة عليه كافرا.

والثامن: تسعة أشياء: الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم.

والتاسع: ستة أشياء:

الخيل السائمة (الإناث) (2).

ومال التجارة إذا طلبت برأس المال أو بأكثر، فإن طلبت بأقل لم يلزم. وقال قوم من أصحابنا: تجب في قيمته الزكاة (3)، ومن قال بالاستحباب، قال بعضهم:

تكون فيه زكاة سنة وإن مر عليه سنون (4)، وقال آخرون: يلزم في كل سنة.

وسبائك الذهب والفضة ما لم يفر به من الزكاة، فإن فر (به) (5) وجبت.

والحلي المحرم لبسه، مثل حلي الرجال للنساء، وحلي النساء للرجال ما لم يفر به من الزكاة.

وكل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى الأجناس التسعة إذا بلغ النصاب.

وكل مال غاب عن صاحبه سنين، ثم تمكن منه أخرج الزكاة لسنة واحدة استحبابا.

Halaman 122