Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
فصل في بيان الصلاة على الأموات الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع: من تجب الصلاة عليه، ومن تحضر الصلاة عليه، ومن يصلي عليه سنة وتقية، ومن يكبر عليه خمسا، ومن يكبر عليه أربعا.
فالأول: كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الإيمان.
والثاني ثلاثة أصناف: الكافر، والمنافق، والمقتول باغيا.
والثالث: كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين.
والرابع: كل من أقر بالولاية من المسلمين.
والخامس: كل من لم يقر بها.
ومن يصلى عليه ضربان: مكنس، وعار.
فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة، ورأسه إلى يمينها، فإن وضع منكوسا وصلي عليه، وجبت إعادة الصلاة عليه ما لم يدفن.
ولم يخل: إما كان مفردا، أو معه ميت آخر.
فإن كان مفردا وكان رجلا، وقف الإمام عند وسط الجنازة، وإن كانت امرأة وقف عند صدرها.
وإن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه: إما كانا رجلين، أو امرأتين، أو رجلا وامرأة، أو رجلا وصبيا، أو امرأة وصبية، أو صبيا، أو رجلا وخنثى، أو حرا وعبدا، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة.
فالأول: قدم الأقل سنا إلى جهة القبلة، والثاني: كذلك، والثالث: قدمت المرأة، والرابع: قدم الصبي، والخامس: قدمت الصبية، والسادس: قدمت المرأة، إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة، والسابع: قدم الخنثى، والثامن: قدم
Halaman 118
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430