52

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

وما يسجد عليه أربعة أقسام: إما يستحب، أو يحرم، أو يكره، أو يكون السجود عليه مطلقا.

فالأول شيئان: الألواح من التربة، وخشب قبور الأئمة عليهم السلام، إن وجد ولم يتق.

والثاني: ما سوى الأرض، وما ينبت منها ما ذكرناه مختارا.

والثالث: ما مسته النار من الآجر، والخزف، والقرطاس المكتوب إذا أبصره وأحسن القراءة.

والرابع: الأرض، والحجر، والحصى، وما ينبت منها مما ذكرناه.

فصل في بيان الأذان والإقامة الفصل يحتاج إلى بيان الصلاة التي فيها الأذان والإقامة، والصلاة التي لا أذان لها ولا إقامة، ومن عليه أن يؤذن ويقيم لصلاته وكيفية الأذان والإقامة، ومن له أن يؤذن للناس، وشرائطهما.

فالأول: الصلوات الخمس، فإنهما مندوب إليهما الرجال، وأشدهما تأكيدا ما يجهر فيه بالقراءة، وهما أو كد في صلاة الغداة، والمغرب منهما في غيرهما، وواجبان في صلاة الجماعة.

والثاني: ما عدا الصلوات الخمس.

والثالث: الرجال دون النساء وإنما عليهن أن يتشهدن الشهادتين وإن أذن، وأقمن، وأخفتن كان في ذلك فضل.

والرابع: أن يكبر في أول الأذان أربع تكبيرات، ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمدا رسول الله دفعتين، ويدعو إلى الصلاة دفعتين، وإلى الفلاح مرتين، وإلى خير العمل مرتين، ويكبر مرتين، ويهلل مرتين. والإقامة

Halaman 91