Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
والثالث شيئان: العذرة الرطبة، والدم الكثير سوى ما ذكرناه مما يوجب نزج الجميع.
والرابع عشرة أشياء: كل نجاسة لم يرد بنزح الماء لها نص. وموت الكلب.
والخنزير، والثعلب، والأرنب، والسنور. والشاة. والغزال، وكل حيوان يكون في قدر جسم أحدها، وبول (الإنسان البالغ) (1).
والخامس شيئان: العذرة اليابسة. والدم القليل.
والسادس سبعة أشياء: وقوع الكلب فيه من غير موت. وموت الفأرة فيه إذا تفسخت أو انتفخت (2) والحمام، والدجاج، وما كان في قدر جسمهما (3).
وبول الصبي، وارتماس الجنب فيه، ولا يطهر الجنب بذلك.
والسابع شئ واحد: وهو ذرق الدجاج.
والثامن أربعة أشياء: موت الحية، والوزغة، والفأرة فيه إذا لم تنفسخ ولم تنتفخ، وبول الصبي إذا أكل الطعام ثلاثا أيام.
والتاسع ثلاثة أشياء: موت العصفور، وما كان في قدر جسمه، وبول الصبي إذا لم يطعم.
وإنما يجب النزح بعد إخراج النجاسة عنه ما لم تستحل، والدلو دلو العادة وماء الأخيرة نجس. وإن سقط أو رض منها شئ في البئر لو يوجب حكما. وإن حفر بئر بقرب بالوعة جعل بينهما سبع أذرع فصاعدا. إن كانت البئر تحت البالوعة وكانت الأرض سهلة، وخمس أذرع فصاعدا، إن [كانت البئر فوق البالوعة.
أو] (ط) كانت الأرض صلبة. وإن لم يكن فوقها.
Halaman 75
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430