Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
والباقي لولد الأخرى من الأختين كذلك، وعلى هذا حكم الباب.
فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات الزوج والزوجة يتوارثان على كل حال ما لم يكن فيهما شئ من الموانع على وتيرة واحدة في الحالين مع الولد، وولد الولد وإن نزلوا، ومع فقدهم.
وربع الزوجة، أو ثمنها لواحدة أو اثنتين، وثلاث، وأربع على سواء، فإن كانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفى عنها لزم ميراثها في جميع تركاته، وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حق في الأرضين، والقرى، والمنازل والدور، والرباع.
وروي روايات مختلفات بخلاف ذلك، (1) وإذا كان لرجل أربع زوجات، وطلق واحدة طلاقا بائنا، وتزوج بأخرى ومات، واشتبهت المطلقة بغيرها كان للجديدة ربع نصيب الأزواج، وثلاثة أرباع نصيبهن بين الأربع بالسوية. وإذا ماتت المرأة وخلفت زوجها، ولم تخلف وارثا سواه. بوجه كان جميع المال للزوج:
نصفه بالفرض، والنصف بالرد.
فصل في بيان ميراث الأجداد والجدات الجد من قبل الأب بمنزلة الأخ من قبله، والجدة من قبله بمنزلة الأخت، والجد والجدة من قبل الأم بمنزلة الأخ والأخت من قبلها، إلا أن الجد أو الجدة أو كلاهما يأخذ ثلث المال مع الجد أو الجدة من قبل الأب أو كليهما، ومع الأخ أو الأخت من قبله، أو كليهما . ولا يأخذ واحد من الكلالة معهم غير السدس من المال، وقد ذكرنا حكم الجد
Halaman 391
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430