344

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk

والربع، والثمن.

والثلث سهم ثلاثة: سهم الأبوين مع عدم الولد أو ولد الولد، وسهم الأم مع عدم الولد، وعدم من يحجبها مع وجود الأب من الأخوة والأخوات، وسهم كلالتي الأم فصاعدا. ويصح معه اجتماع أربعة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والثمن.

والسدس سهم أربعة،: سهم كل واحد من الأبوين مع وجود الولد أو ولد الولد، وسهم الأم مع عدم الولد ووجود من يحجبها، وسهم واحدة من كلالة الأم.

ويصح معه اجتماع خمسة أسهم: الثلثين، والنصف، والربع، والسدس، والثمن.

فصل في بيان من يرث بالفرض مرة وبالقرابة أخرى من يرث بالفرض مرة، وبالقرابة أخرى ستة نفر: الأبوان والبنت، والأخت لأب وأم، والأخت لأب، وكلالة الأم.

فأما الابن فلا يرث أبدا إلا بالقرابة، وكذلك الإخوة.

فالأب له ثلاثة أحوال:

أحدها: يرث فيه بالقرابة وحدها، وهو إذا مات ولده ولم يكن له وارث سواه، أو كانت معه الأم، وتأخذ نصيبها بالفرض من الثلث أو السدس، والباقي له بالقرابة. أو كان معهما أحد الزوجين ويأخذ هو فرضه، والأم فرضها، والباقي له بالقرابة.

وثانيها: يرث فيه بالفرض وحده، وهو إذا مات ولده وخلف ابنا، أو ابنا وبنتا، ويرث هو السدس بالفرض، والباقي لولد الميت، أو خلف معه أما وبنتين، أو أكثر، وكان لبنتين أو البنات الثلثان بالفرض، وللأم السدس وله السدس بالفرض.

Halaman 383