Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
فصل في بيان العمرى والرقبى والسكنى والحبيس هذه أنواع من الهبات تحتاج في صحتها إلى ما تحتاج إليه الهبة.
والعمري: أن يجعل إنسان منفعة دار، أو ضيعة لغيره مدة حياة أحدهما.
والرقبي: أن يجعل رقبته لغيره مدة معلومة.
والسكنى: أن يجعل مسكنا لغيره مدة عمر أحدهما.
والحبيس: حبس الفرس في سبيل الله، والبعير في معونة الحاج والزوار، والعبد في خدمة البيت الحرام، أو خدمة تربة الرسول عليه أفضل الصلاة السلام، فإن جعل المنافع له مدة عمره ومات المعمر لم يبطل، وإن مات من جعل له بطل، وإنما يبطل بموت من علق بموته، فإذا علق بموته رجع إلى المعمر إن كان حيا، وإلى ورثته إن كان ميتا.
والرقبي كذلك بعد انقضاء المدة المضروبة.
والسكنى إن أوجبها، وعلق بموت أحدهما كان حكمها حكم العمري، وإن لم يوجبها كان متى شاء إرجاعها.
والحبيس إذا عجز عن العمل أو الخدمة سقط عنه، فإن عاد إلى الاستطاعة عاد العمل، فإن أطلق الحبيس لزمه العمل ما بقي حيا، وإن عين مدة يعمل أو يخدم فيها، وفعل تلك المدة عاد إلى صاحبه إن كان حيا، وإلى ورثته إن مات، وعلى هذا الحديث المشهور قضى علي عليه السلام برد الحبيس وإنفاذ المواريث، وجميع هذه الأنواع لا تصح، إلا لوجه الله تعالى.
Halaman 380
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430