330

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

•
Wilayah-wilayah
Iraq
•
Empayar & Era
Seljuk

كتاب الوقوف والصدقات والوصايا والنحل والهبات العطية تقع على ثلاثة أضرب: عطية في الحياة وعطية بعد الوفاة، وعطية في حال الحياة وبعد الوفاة معا. فالأول يقع بأحد أربعة أشياء: الهبات، والصدقات، والأعمار، والأرقاب. والثاني يقع بشئ واحد: وهو الوصية. والثالث يقع بأحد ثلاثة أشياء: بالوقف، والإسكان، والحبس (1).

فصل في بيان الوقف وأحكامه الوقف: تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على وجه من سبل البر.

وإنما يصح بثمانية أشياء: كون الواقف نافذ التصرف في ماله، والوقف ملكا له، وصحة البقاء على الوقف بقاء متصلا يمكن الانتفاع به، إلا الدراهم والدنانير، وأن يفعل ذلك تقربا إلى الله تعالى، وتسلم الوقف من الموقوف عليه، أو من وليه، إلا إذا جعل ولاية الوقف لنفسه مدة حياته، أو يكون الموقوف عليه ولده الصغير،

Halaman 369