Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
من خرج على إمام عدل، أو طلب الصيد لهوا، أو بطرا. والعادي: من يقطع الطريق.
والمكروه سبعة: كل طعام باشره الجنب، والحائض المتهمة، وسباع الطير، وسؤر الفأرة، وما أكلته منه. والثوم الني، والبصل الني إذا أراد دخول المسجد، ومن اضطر إلى طعام الغير، وكان ذلك الغير محتاجا إليه لم يكن له إخراجه من يده، فإن لم يكن محتاجا إليه واستباعه فلم يبعه وكان الثمن حاضرا أجبر عليه، وإن لم يكن الثمن حاضرا وامتنع من البيع لم يجبر عليه.
فصل في بيان أحكام الأشربة الأشربة ضربان: مأخوذة من الحيوان، ومن غيره. فالمأخوذة من الحيوان ثلاثة أضرب: إما يكون لحمه حراما، أو حلالا، أو مكروها.
فالحرام اللحم: ضربان: نحل، وغيره. فما يؤخذ من النحل حلال، وما يؤخذ من غيره حرام من اللبن وغيره.
والحلال اللحم ما يتخذ منه من اللبن بضروبه، وما يتخذ منه.
والمكروه اللحم يكره لبنه.
ولا يجوز شرب دماء الحيوانات، ولا أبوالها مختارا إلا بول الإبل فإنه يجوز شربه للاستشفاء.
وما يؤخذ من الأشربة من غير الحيوان ضربان: مسكر وغير مسكر.
فالمسكر نجس حرام، خمرا كان، أو نبيذا. أو جعة، أو نقيعا، أو تبعا، أو مزرا.
وغير المسكر ضربان: فقاع وغيره.
فالفقاع حرام نجس.
Halaman 364
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430