Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
المجزورات، والعظم، والناب، والظلف، والقرن، والبيض إذا اكتسى الجلد الفوقاني، والإنفحة، واللبن، والمخلب والحافر على رواية البعض إذا قلعا من الميتة (1).
وإن اختلط لحم الميتة بالمذكى، ولم يتميز لم يؤكل، وبيع على مستحليه.
وإن اشتبه المذكى بالميتة طرح على النار، فإن انقبض فهو مذكى، وإن انبسط فهو ميتة. وإن جعل سمكة مما يؤكل مع أخرى مما لا يؤكل في سفود، وما يؤكل فوق ما لا يؤكل حل، وإن كان تحته لم يحل، وحكم اللحم والطحال كذلك، فإن جعل تحت الطحال مثقوبا جوذاب (2) حرم، وغير مثقوب لم يحرم. وروي أن حكم اللحم والطحال كذلك.
وأما الجلود فثلاثة أضرب:
جلود الميتة، ولا يجوز استعمالها ولا التصرف فيها.
وجلود المذكاة مما يحل أكله، ويجوز استعمالها، والصلاة فيها، والتصرف بالبيع، والشراء.
وجلود المذكاة من السباع، ويجوز استعمالها، والتصرف فيها بالبيع، والشراء دون الصلاة إذا كانت مدبوغة. وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه، وهي في حكم الميتة على كل حال.
وأما البيض فقد ذكرنا حكمه.
Halaman 362
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430