312

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

وأمكنه على الصفة المخصوصة. ومن نذر أن يتصدق بجميع ماله لزم، فإن خاف الضرر قوم الجميع، وتصدق بشئ بعد شئ حتى يتصدق بجميع المبلغ.

وقد روي أن النذر المطلق كالمشروط.

والمعاهدة ثلاثة أضرب:

أحدها أن يقول: عاهدت الله تعالى أنه متى كان كذا فعلي كذا، أو عاهد على أن يفعل فعلا، أو يترك فعلا كان الأولى في دينه، أو دنياه خلافه، أو عاهد على أن لا يفعل مباحا.

فالأول: حكمه حكم النذر في جميع الأحكام في الحصة والفساد، ولزوم الكفارة.

والثاني: في حكم اليمين.

والثالث: يكون بالخيار فيه.

Halaman 351