Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
كتاب العتق والتدبير والمكاتبة فصل في بيان العتق وأحكامه العتق: انفكاك الرق عن المملوك، ويجوز سبي جميع نساء أصناف الكفار وذراريهم، إلا من عقد لهم عقد الذمة من اليهود، والنصارى، والمجوس، أو عقد الأمان لهم منهم ومن غيرهم.
ويجوز تملك من سبي، ومن سرق، ومن اشتري من آبائهم، وقراباتهم، وأزواجهم، ومن سباهم وإن كان كافرا. وإذا ملك مملوكا لم يخل من ستة أوجه:
إما يعتق عليه في الحال، أو يجب عليه عتقه، أو يستحب له، أو يكره، أو يحظر، أو يجوز.
فالأول: تسعة: الوالدان وإن علوا، والولد وإن نزلوا، وجميع المحرمات عليه نسبا، ورضاعا، ومن نكل به، أو برص، أو عمي، أو جذم أو أقعد، ومن شرط في النذر عتقه إن ملكه.
والثاني اثنان: من نذر أن يعتقه إذا ملكه، ومن اشتراه وشرط عليه البائع أن يعتقه.
والثالث ثلاثة: من يكون من ذوي أرحامه غير من ذكرنا، وهو مؤمن،
Halaman 340
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430