Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
لا يصح بغير وقاع.
وطلاق البدعة ضربان: بدعة في الزمان، وهو طلاقها حائضا، أو طاهرا وقد واقعها في طهرها.
وبدعة في القول، وهو الطلاق المعلق بشرط، وإيقاع الطلاق ثلاثا بلفظة واحدة، ولا يقع كلاهما. وقال بعض أصحابنا تقع واحدة من ثلاث (1). والأول هو الصحيح.
وإن واقع زوجته وأراد طلاقها، ولم تبلغ المحيض وبلغت مثلها في السن صبر بعد الوقاع ثلاثة أشهر ثم طلقها، وإن لم تبلغه هي ولا مثلها طلقها متى شاء، وإن كانت آيسة من المحيض ومثلها تحيض، فحكمها حكم من لم تبلغ المحيض وبلغت مثلها، وإن كانت مثلها لا تحيض، فهي في حكم من لم تبلغ المحيض ولا مثلها.
والحامل إذا استبان حملها طلقها متى شاء، فإن أراد طلاقها للسنة صبر بعد الطلاق حتى تضع الحمل، ثم عقد عليها ثانيا، وإن أراد طلاقها للعدة طلقها ثم راجعها، وواقعها، ثم طلقها متى شاء حتى يستوفي ثلاثا، فإذا استوفى لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره على ما ذكرناه، ولا يجوز لها التزوج حتى تضع حملها، فإن كانت حاملا باثنين فارقت الزوج الأول بوضع الولد، وحلت للأزواج بوضع الثاني. والمسترابة حكمها في الطلاق حكم من لم تبلغ المحيض ومثلها بلغت، وحكمها في العدة سيجيئ إن شاء الله في بابها.
ولا تحيض التي لها دون تسع سنين، والتي لها فوق خمسين سنة من غير القرشية والنبطية، وفوق ستين سنة لهما.
والمستحاضة التي استمر بها الدم، وقد دخل بها ضربان: إما يحل وطؤها
Halaman 322
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430