280Al-Wasila ila Nayl Al-Fadilaالوسيلة إلى نيل الفضيلةIbn Hamza Tusi - 560 AHابن حمزة الطوسي - 560 AHEditorمحمد الحسونPenerbitمكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيEdisiالأولىTahun Penerbitan1408 AHLokasi PenerbitقمGenre-genreJa'fari jurisprudence•Wilayah-wilayahIraq•Empayar & EraSeljukكتاب الطلاق فصل في بيان أقسام الطلاق الطلاق أربعة أضرب: واجب، ومندوب إليه، ومحظور، ومكروه.فالأول: طلاق المولى بعد انقطاع مدة التربص إذا لم يف.والثاني: طلاق الرجل زوجته حالة الشقاق، والحال بينهما غير عامرة، ولا يقوم كال واحد منهما بحق صاحبه.والثالث: طلاق الرجل في أحد موضعين: طلاق الحائض المدخول بها ولم يغب عنها زوجها، والتي خرجت من المحيض وواقعها الزوج في ذلك الطهر قبل أن يستبين حملها.والرابع: أن يطلق زوجته والحال عامرة بينهما، ويقوم كل واحد منهما بحق صاحبه.والمطلق ثلاثة: حر بالغ، وغير بالغ، وعبد.والمطلقة ضربان مدخول بها، وغير مدخول بها. فالمدخول بها ثمانية أصناف:Halaman 319SalinKongsiTanya AI