Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
راودها الأب.
والثاني: هي أولى برضاعه، رضي الأب به أو لم يرض، ولها أجرة المثل، فإن طلبت أجرة زائدة على ما يرضى به غيرها كان للأب انتزاعه من يدها.
والثالث: يكون للأب إجبارها على الإرضاع.
وإن استرضع للولد طلب له امرأة فيها أربع خصال - والحرة أفضل من الأمة -:
الإسلام، والعفة، والعقل، والوضاءة، واجتنب أربعا: الحمقاء، والعمشاء (1)، والكافرة حالة الاختيار، والتي ولدت من الزنى إلا مضطرا. وإن أراد أن يسلمه من ظئر لتذهب به إلى منزلها لم يجز إلا برضى الأم، إذا كانت الظئر حرة مسلمة، والأولى أن تكون الظئر معه في منزله.
وتمام الرضاع في مدة حولين كاملين، وأقله أحد وعشرون شهرا، وإن زيد على حولين مقدار شهرين جاز ولا يتعلق به حكم الرضاع، ولا استحقاق الأجرة.
وأما العقيقة : عبارة في الشرع عن ذبح شاة عند الولادة للإطعام، ويعق يوم السابع عن الذكر بالذكر، وعن الأنثى بالأنثى، فإن فات قضى الوالد أو الولد عن نفسه بعد البلوغ إن وجد، وهي مستحبة في الأصل، والأفضل فيها الشاة، ثم الجمل الكبير، ثم ما يجزئ في الأضحية، والقيمة غير مجزئة. ولا تكسر أعضاؤها.
والقابلة لم تخل من ثلاثة أوجه: أما تكون أم الوالد أو من في عياله، أو غيرهما، أو ذمية. أو لم تكن له قابلة.
فالأول: لم يعط شيئا من العقيقة.
والثاني: أعطيت الرجل بالورك، وروي ربعها (2).
Halaman 316
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430