256

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

حتى تموت الثانية، أو يخرجها من ملكه لا للعود إليها، فإن أخرجها من ملكه للعود إليها لم تحل له حتى تموت، وإن لم يكن عالما بالتحريم جاز له العود إليها.

ويحل للحر العقد على أربع حرائر، والجمع بينهن دفعة لا أكثر، والجمع بين أمتين بالعقد، وبين حرتين وأمتين، وحرة وأمتين، ولا يجوز الجمع بين أكثر من أمتين في العقد.

وحكم العبد مع الحرائر حكم الحر مع الإماء.

ويكره وطء المجوسية بملك اليمين، وعقد المتعة عليها.

فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر الفصل يحتاج إلى بيان سبعة أشياء: ما يصح أن يكون مهرا من الأجناس، ومقدار ما يصح: وترك ذكره في عقد النكاح، والشرط بأن لا يكون لها مهر في العقد، والعقد على ما لا يصح تملكه في الشريعة، وتفويض المهر، ونكاح الشغار.

فالأول: كل ما يصح تملكه في الإسلام مما له قيمة، وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع، أو أجرة لمكتري، أو منفعة لحر من تعليم القرآن، والأدب، وتعليم الصنائع المباحة سوى الإجارة.

والثاني: موكول إلى رأي الخاطب، ومن بيده عقدة النكاح، فما تراضيا عليه يكون صحيحا، قل ذلك أم كثر، وكل ما كان أخف كان أكثر بركة.

والسنة خمسمائة درهم، والنقصان عنه جائز، والزيادة عليه فيها روايتان (1).

والثالث: لا يقدح في صحة العقد، وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة، ويلزم مهر المثل، ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين، الأقرب فالأقرب، وبكل ما

Halaman 295