Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
والأنثى لم يخل موتها من ستة أوجه أيضا:
فإن ماتت بين رجال ونساء مسلمات غسلتها النساء.
وإن مات بين نساء مسلمات، فذلك.
وإن ماتت بين رجال مسلمين لم يخل: إما كانت لها فيهم ذو رحم ويغسلها من فوق ثيابها.
أو لم يكن (لها) (1) فيهم ذو رحم: فإن كانت صبية لها ثلاث سنين غسلها الأجنبي من فوق ثيابها. وإن كانت لأكثر من ذلك دفنوها من غير غسل.
وإن ماتت بين نسوة كافرات، ورجال مسلمين غير ذوي رحم لها، أمروا النسوة الكافرة بغسلها. وعلموهن تغسيل أهل الإسلام.
وإن لم يكن فيهن رجال مسلمون دفنت من غير غسل.
وما يتعلق بالغسل فأربعة أضرب: واجب ومندوب، ومحظور، ومكروه.
فالواجب ستة أشياء: تنجية الميت. وغسله مجردا من ثيابه غير عورته - إلا لعذر - وتغسيله ثلاث مرات على ترتيب غسل الجنابة وهيئته، وغسل ما خرج منه من النجاسة قيل التكفين، فإن كان الميت قتيلا، ولزم غسله غسل الدم عنه.
والمندوب سبعة وعشرون شيئا: تغسيله تحت سقف، ووضع سرير أو ساجة ليغسل عليه مستقبل القبلة. وغسله أولا بماء السدر. وثانيا بماء جلال الكافور. وثالثا بالماء القراح. وتنجيته بماء الحرض (2) والسدر. ولف خرقة على اليد عند التنجية، وطرحها عن اليد عند الغسل، وحفر حفيرة لانصباب الماء إليها. ووقوف الغاسل على جانب يمينه، وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين، وذكر الله تعالى. والاستغفار للميت
Halaman 64
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430