Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
وأما ما هو في حكم الكفالة مما يلزم بغير عقد، فتخلية القاتل من يد ولي الدم، وتخلية المستدين من يد من له الدين ويلزمه التسليم إليهما، أو الدية، والدين.
فصل في بيان الحوالة الحوالة: انتقال حق من ذمة إلى ذمة، وتصح بعشرة شروط: بالإيجاب، والقبول، ورضى المحيل، والمحتال، رضي المحال عليه على الصحيح، وكون المحال به من ذوات الأمثال، واتفاق الحقين في الجنس والنوع، والصفة، وكونه مما يجوز فيه أخذ البدل قبل القبض.
وإذا قبل الحوالة، وأبرأ ذمة المحيل لم يكن له الرجوع عليه بحال إذا كان مليا، أو معسرا وعلم إعساره حالة الحوالة، وإن لم يعلم إعساره، أو لم تبرأ ذمته كان له الرجوع عليه إذا لم يؤد المال.
فصل في بيان الوكالة الوكالة: تفويض الأمر إلى الغير على وجه، وتصح بستة شروط: بالإيجاب، والقبول، ويكون الموكل ممن يصح منه مباشرة الأمر الذي وكله فيه، ويكون الأمر الموكل فيه من حقوق الناس، ويكون الوكيل عاقلا بصيرا بالأمر الموكل فيه، عارفا باللغة التي يحتاج إليها في المحاورة به، وأن يتوكل لمن هو مثله في الدين على من هو مثله فيه أو دونه.
والوكالة ضربان: مطلقة ومشروطة.
فالمطلقة يقوم فيها الوكيل مقام الموكل على الإطلاق، إلا فيما يقتضيه الإقرار من الحد، والأدب، والإقرار.
Halaman 282
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430