Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
وإن كان له مال على الغير، ورأي له الغبطة في المصالحة عليه جاز له أن يصالح، وكان الصلح ماضيا.
فصل في بيان الضمان الضمان إثبات مال في الذمة بعقد، وهو ضربان: ضمان مال، وضمان عهد.
فضمان المال ضربان: ضمان معلوم، وضمان مجهول. وكلاهما ضربان:
ضمان متبرع، وضمان غير متبرع.
على الوجوه ضربان: ضمان ملئ، وضمان غير ملئ.
وينقسم قسمين آخرين: صحيح، وفاسد.
وإنما يصح بخمسة شروط: بتعيين أجل المال، لأن الضمان ينقل المال إلى ذمة الضامن، ولهذا يسقط عن المضمون عنه إذا سقط عن الضامن، ورضاء، المضمون له، والمضمون عنه، ولزوم المال، أو كونه إيلاء إلى اللزوم، وكونه معلوم المقدار على أحد القولين.
فالمعلوم يصح ضمانه بلا خلاف، والمجهول يصح على قول من يجوز ذلك إذا ضمن ماله عليه، وأقام بينة على المبلغ.
وضمان المتبرع صحيح إذا لم يأب المضمون عنه، وضمان غير المتبرع يصح على كل حال.
والملئ يصح ضمانه، وغير الملئ إن علم المضمون له بذلك حال الضمان، أو لم يعلم ورضي به بعده صح، وإن لم يرض به بطل.
والفاسد ما يخلو عن الوجوه التي ذكرناها، فإن ضمن مليا، ثم أعسر لم يبطل، وإذا أدى المال كان له الرجوع بمثله على المضمون عنه، إلا إذا تبرع بالضمان، وإن لم يؤد لم يكن له الرجوع، وإن أسقط المضمون له المال عن
Halaman 280
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430