Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
باب الشفعة الشفعة تجب لأحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط:
أحدها: أن ينتقل عنه بالبيع.
والثاني: أن يباع بذوات الأمثال من الثمن.
والثالث: الخلطة في نفس المبيع، أو في حقوقه من الطريق، والنهر، والساقية إذا لم يقتسمها بالمهاياة.
والرابع: أن يقبل المبيع القسمة إذا كان ضيعة أو عقارا . والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.
والسادس: أن يكون الشفيع مسلما إذا كان المبتاع مسلما.
والسابع: المطالبة بها على الفور.
وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملك بغير البيع، وبذوات القيمة، وبزيادة الشريك على اثنين، وبتمييزه بجميع الحقوق. وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر إذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما. وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما.
وبأن يشهد على البيع، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا. وبإبائه عن الابتياع
Halaman 258
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430