Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
فصل في بيان بيع ما لم يقبض وبيان حكم القبض كل حق يكون لأحد على غيره ضربان: سلف، وغير سلف.
وغير السلف ضربان: طعام، وغير طعام.
فالسلف: لا يجوز بيعه قبل القبض، إلا من المسلف إليه على ما ذكرنا.
والطعام: لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا، أو قرضا فإن باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه، وإن باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وإن لم يقبض.
وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال.
والقبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر، وقبض المماليك إقامتها في موضع آخر، وقبض المكيل الكيل، والموزن الوزن، والمعدود العد.
وما بيع جزافا فالنقل، وقبض الأرضين والعقارات التخلية بين المبتاع وبينهما.
فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين، ومن الخضر مثل القثاء، والبطيخ، والباذنجان، وأشباهما، فإنه يجوز بيع الحاصل من الحمل إذا
Halaman 252
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430