Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
مقدار ثلاثة أيام من عشرة (1) أو كثيرا: وهو عشرة أيام. أو متوسطا: وهو ما بين الثلاثة والعشرة.
فإذا بلغت المرأة تسع سنين فصاعدا، ورأت دما لم يخل من ثلاثة أحوال:
إما عرفته يقينا أنه دم حيض، أو غيره. أو اشتبه عليها. فإن عرفت يقينا عملت عليه.
وإن اشتبه عليها بدم استحاضة فهو حيض، وإن اشتبه بدم العذرة اعتبرت بقطنة.
فإن انغمست فهو دم حيض، وإن تطوقت فهو دم عذرة، وإن اشتبه بدم القرح وكان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح، وإن كان خارجا من الجانب الأيسر فهو دم حيض.
والصفرة والكدرة في أيام الحيض، أو فيما يمكن أن يكون حيضا حيض، وفي أيام الطهر طهر، فإذا رأت الدم بعد انقضاء تسع سنين ولم يشتبه عليها. أو اشتبه وكان محكوما عليه بالحيض تركت الصلاة والصوم، ولها أربعة أحوال:
أحدها: أن تراه ثلاثة أيام متواليات ثم ينقطع. ولا تراه بعد ذلك إلى انقضاء عشرة أيام.
والثاني: أن ينقطع الدم ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام.
والثالث: أن تراه يوما أو يومين، ثم ينقطع عنها ولا يعود، والرابع: أن ينقطع عنها بعد يوم أو يومين. ثم يعود قبل انقضاء عشرة أيام بمقدار ما يتم به ثلاثة أيام.
فالأول: يلزمها أن تعمل عمل الحائض في الأيام التي رأيت فيها الدم. ثم تغتسل، والثاني: كان الدمان معا والطهر المتخلل بينهما حيضا.
والثالث: يكون دم فساد، ويجب عليها قضاء الصلاة والصوم.
Halaman 57
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430