164

Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila

الوسيلة إلى نيل الفضيلة

Editor

محمد الحسون

Penerbit

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1408 AH

Lokasi Penerbit

قم

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Seljuk

فالأول: إن لم يسلم كان الإمام مخيرا بين شيئين، قتله، وقطع يديه ورجليه وتركه حتى يتنزف.

والثاني ضربان: إما يجوز له عقد الذمة، أو لا يجوز.

فالأول: يكون الإمام مخيرا بين ثلاثة أشياء، أخذ الفداء، أو الاسترقاق، أو المن.

والثاني: يكون الخيار بين شيئين: المن، والفداء.

وأما النساء فتملك بنفس السبي، وإن كان معها ولد بلغ سبع سنين جاز الفراق بينهما في البيع، وإن لم يبلغ لم يجز.

وأما الذراري، فإن أشكل أمرها اعتبرت حالها بالإنبات، فإن أنبتت فهي في حكم الرجال، وإن لم تنبت فهي مماليك.

فصل في بيان الفيئ والغنيمة ومن يستحقهما، وكيفية قسمتهما الفئ في الشريعة: ما حصل في أيدي المسلمين من غير قتال، وهو من الأنفال.

والغنيمة: ما يستفاد بغير رأس المال، وينقسم قسمين: إما يستفاد من الكنوز والمعادن، وقد ذكرنا حكمها في كتاب الخمس، أو يستفاد بالغلبة من دار الحرب، وهو أيضا قسمان: إما أمكن نقله، أو لم يمكن.

فالأول ضربان: أموال، وسبايا.

فالأموال تخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة، والثوب المرتفع، والجارية الحسناء، وغير ذلك، ثم تخرج منها المؤن، وهي ثمانية أصناف: أجرة الناقل، والحافظ، والنفل، والجعائل، والرضيحة

Halaman 203