Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wasila ila Nayl Al-Fadila
Ibn Hamza Tusi (d. 560 / 1164)الوسيلة إلى نيل الفضيلة
Editor
محمد الحسون
Penerbit
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1408 AH
Lokasi Penerbit
قم
الشريعة بأمرها، فإن أبوا الجميع، أو بعضه حل قتالهم، ووجب.
ولم يخل حال أهل الإسلام: إما كان لهم شوكة وقوة، أو كان بهم ضعف وقلة، أو تتوسط حالهم.
فالأول: يلزم قتالهم على الفور، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، ما لم يكن الاهتمام بالأبعد أو كد. ولا يؤخر قتالهم، إلا إذا رأى الإمام في التأخير مصلحة، ولا يصالحهم الإمام فوق أربعة أشهر، إذا رآه صلاحا. ويقاتلهم الإمام كيف شاء بمن شاء وبما شاء إلا بإلقاء السم في بلادهم، فإن تحصنوا قوتلوا بكل وجه يكون صلاحا، وإذا التحم القتال وتترسوا بالأطفال، أو بالمسلمين إن أسروهم جاز رميهم إذا قصد الكافر، فإن أصاب الطفل أو المسلم لم يلحقه أثم، ولزمه الكفارة في قتل المسلم.
ويجوز تبييتهم بالليل، وتخريب المنازل والقلاع وإحراقها، وقطع الأشجار إن اقتضت المصلحة. وكره إن لم يحتج إليه. ويجوز بذل الجعل لمن دل على مصلحة المسلمين والنفل إذا كان بالمسلمين ضعف، ويستحب ذلك إذا احتيج إليه، ولا يجوز قتال النساء ما لم تقاتل المسلمين، ولم تعاون عليهم.
والثاني: يجوز للإمام تأخير قتالهم، وموادعتهم إلى عشر سنين، ولا يجوز له أن يقاتلهم إذا لم يستظهر بالرجال والسلاح، وما يحتاج إليه في قتالهم حتى يستظهر، ويدافعهم بما يرى صلاحا.
والثالث: إن كان مكان كل اثنين من الكفار واحدا من المسلمين وجب عليه التثبت لهما، ولا يجوز له الفرار منهما.
ومن فر غير متحرف لقتال، أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله، وعلى الإمام أن يقاتلهم، ويصالحهم على حسب ما يراه صوابا.
وأما الاذمام فلم يخل: إما كان الحربي أسيرا، أو ممتنعا، فإن كان أسيرا
Halaman 201
Masukkan nombor halaman antara 1 - 430