470

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Penerbit

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

عَنْهَا، وَأَمَّا الأَسِيرُ، إِنْ كَانَ مِنْ هَذَا الجَيْشِ، وَعَادَ أُسْتَحَقَّ، قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَيْشٍ آخَرَ، وَلَمْ يُقَاتِلْ، فَقَوْلاَنٍ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَأَسْلَمَ، وَأَلْتَحَقَ بِجُنْدِ الإِسْلاَمِ، أَسْتَحَقَّ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ؛ عَلَى الأَظْهَرِ (و).

(الرَّابِعَةُ) يُسْوَّى (ح م) بَيْنَ الجَمَيعِ في [القِسْمَةِ](١) إِلَّا الأَصْحَابِ الرَّضخِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْقُصُونَ، وَإِلَّا الفَارِسَ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى (ح) ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلاَ يُعْطِى إِلَّا لِرَّاكِبِ الخَيْلِ، ثُمَّ لاَ فَرْقَ في الفَرَسِ (و) بَيْنَ العَرَبِيِّ وَالعَجَمِّي وَالثُّرِّي، وَلاَ يُعْطَى الضَّعِيفُ وَالأَعْجَفُ؛ عَلَى أَقْيَسَ القَوْلَيْنِ، وَلَوْ أَحْضَرَ فَرَسَيْنٍ، لَمْ يُعْطَ (و) إِلَّا لأَحَدِهِمَا، وَيُعْطَى لِلفَرَسِ المُسْتَعَارِ وَالمُسْتَأْجَرَ، وَكَذَا المَغْصُوبُ، [و](٢) وَلِكِنَّهُ لِلِغَاصِبِ، أَوْ لِلمَالِكِ؟ فَقَوْلَانِ.

(١) من أ: الغنيمة.

(٢) سقط من أ.

470