Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Penerbit
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)الوجيز في فقه الإمام الشافعي
Editor
علي معوض وعادل عبد الموجود
Penerbit
شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1418 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
عَنْهَا، وَأَمَّا الأَسِيرُ، إِنْ كَانَ مِنْ هَذَا الجَيْشِ، وَعَادَ أُسْتَحَقَّ، قَاتَلَ أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ، وَإِنْ كَانَ مِنْ جَيْشٍ آخَرَ، وَلَمْ يُقَاتِلْ، فَقَوْلاَنٍ، وَإِنْ كَانَ كَافِراً، فَأَسْلَمَ، وَأَلْتَحَقَ بِجُنْدِ الإِسْلاَمِ، أَسْتَحَقَّ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ؛ عَلَى الأَظْهَرِ (و).
(الرَّابِعَةُ) يُسْوَّى (ح م) بَيْنَ الجَمَيعِ في [القِسْمَةِ](١) إِلَّا الأَصْحَابِ الرَّضخِ؛ فَإِنَّهُمْ يَنْقُصُونَ، وَإِلَّا الفَارِسَ؛ فَإِنَّهُ يُعْطَى (ح) ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ، وَلاَ يُعْطِى إِلَّا لِرَّاكِبِ الخَيْلِ، ثُمَّ لاَ فَرْقَ في الفَرَسِ (و) بَيْنَ العَرَبِيِّ وَالعَجَمِّي وَالثُّرِّي، وَلاَ يُعْطَى الضَّعِيفُ وَالأَعْجَفُ؛ عَلَى أَقْيَسَ القَوْلَيْنِ، وَلَوْ أَحْضَرَ فَرَسَيْنٍ، لَمْ يُعْطَ (و) إِلَّا لأَحَدِهِمَا، وَيُعْطَى لِلفَرَسِ المُسْتَعَارِ وَالمُسْتَأْجَرَ، وَكَذَا المَغْصُوبُ، [و](٢) وَلِكِنَّهُ لِلِغَاصِبِ، أَوْ لِلمَالِكِ؟ فَقَوْلَانِ.
(١) من أ: الغنيمة.
(٢) سقط من أ.
470