451

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Penerbit

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

فَمِنْ رَأْسِ المَالِ [ح م](١)، أَوْصَى [و](٢) بِهَا أَوْ لَمْ يُوصِ، وَإِذَا بَاعَ بِثَمَنِ المِثْلِ مِنْ وَارِثٍ (ح)، أَوْ مِنْ بَعْضِ الغُرَمَاءِ (ح)، نَفَذَ مِنْ رَأْسِ المَالِ، فَلَوْ كَانَ بِمُحَابَاةٍ، فَقَدْرُ المُحَابَاةِ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ نَكَحَ بِأكْثَرَ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ، فَالزِّيَادَةُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ نَكَحَ بِأَقَلِّ مِنْ مَهْرِ المِثْلِ، فَلاَ حَرَجَ [و](٣)، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْتِنَاعٌ مِنَ الاكْتِسَابِ، وَالبُضْعُ لاَ يَرِثُهُ الْوَارِثُ، فَإِنْ آَجَرَ دَوَاتَهُ أَوْ عَبِيدَهُ بِأَقَلَّ مِنْ أُجْرَةِ المِثْلِ، فَالمُحَابَاةُ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِنْ آَجَرَ نَفْسَهُ، فَلاَ ؛ لأَنَّهُ لاَ يُعَدُّ مَطْمَعاً لِلوَرَثَةِ.

وَفِيهِ وَجْهٌ؛ أَنَّهُ كَمَنْفَعَةَ العَبْدِ. فَإِنْ قِيلَ: فَكَيْفَ يُحْسَبُ مِنَ الثُّلُثِ؟.

قُلْنَا: إِنْ كَانَتِ التَّبَرُّعَاتِ مُنْجَزَّةٌ عَلَى التَّرْتِيبِ، قُدِّمَ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَإِنْ تَقَدَّمَ هِبَةٌ وَإِقْبَاضٌ، فَهِي أَوْلَى (ح) مِنَ العِتْقِ بَعْدَهَا، وَإِنْ أَعْتَقَ عَبِيداً، وَضَاقَ المَالُ، أُقْرِعَ (ح) بَيْنَهُمْ، وَإِنْ وَهَبَ عَبِيداً، نُفِّذَ في بَعْضِ كُلِّ عَبْدٍ؛ لأَنَّ التَّشْقِيصَ في العِتْقِ مَحْذُورٌ، لِوُرُودِ الخَبَرِ فِيهِ(٤) وَإِنْ أَضَافَ الكُلُّ إِلَى المَوْتِ

= الثاني بأزيد من هذا [ت].

(١) سقط من ب.

(٢) سقط من ب.

(٣) سقط من ب.

(٤) قال الرافعي: ((لأن التشقيص في العتق محذور لورود الخبر)) أراد ما روى الشافعي عن عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن رَجُلاً من الأنصار أوصى عند موته فأعتق سِتَّةَ مماليك، وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي - ﷺ - فقال فيه قولاً شديداً، ثم دعاهم، فجزأهُم ثلاثة أَجْزَاءٍ فَأَقْرَعَ بَيْنَهم، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ، وَأَرَقَّ أَرْبَعَةٌ.

وَأخرجه مسلم عن أبى بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن عُليَّة عن أيوب يرفعه [ت].

والحديث أخرجه مسلم (١٢٨٨/٣) كتاب الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد حديث (١٦٦٨/٥٦) وأبو داود (٤/ ٢٦٦ - ٢٦٧) كتاب العتق باب فيمن أعتق عبيداً له حديث (٣٩٥٨) والترمذي (٦٤٥/٣) كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيرهم حديث (١٣٦٤) وابن ماجه (٧٨٦/٢) كتاب الأحكام: باب القضاء بالقرعة حديث (٢٣٤٥) وأحمد (٤٢٦/٤) والطيالسي (٢٨٢/١، ٢٨٣ - منحة) رقم (١٤٣٤) وابن الجارود في ((المنتقى)) رقم (٩٤٨) والطحاوي (٣٨١/٤) والبيهقي (٢٨٥/١٠) كتاب العتق: باب عتق العبيد لا يخرجون عن الثلث من طريق أبى المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعاهم رسول الله ﷺ فجزأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال: وقال له رسول الله ﷺ قولاً شديداً.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وأخرجه مسلم (١٢٨٨/٣) كتاب الإيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد وأبو داود (٤ /٢٦٧) كتاب العتق: باب فيمن أعتق عبيداً له حديث (٣٩٦١) وأحمد (٤٣٨/٤، ٥٤٥) والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (٣٨١/٤) من طريق محمد بن سيرين عن عمران بن حصين.

وأخرجه النسائي (٦٤/٤) كتاب الجنائز: باب الصلاة على من يحيف في وصيته وأحمد (٤٢٨/٤، ٤٣٩، ٤٤٠، =

451