319

Al-Wajiz fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

Editor

علي معوض وعادل عبد الموجود

Penerbit

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1418 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk

القَاضِي يَفْسَخُ، أَوْ مَنْ [و](١) أَرَادَ مِنَ المُتَعَاقِدَيْنِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، ثُمَّ يُرَدُّ عَيْنُ المَبِيعِ عِنْدَ التَّفَاسُخِ، إِنْ كَانَ قَائِماً، وَإِلاَّ فَقِيمَتُهُ عِنْدَ التَّلَفِ؛ اعْتِبَاراً بِقِيمَتِهِ يَوْمِ التَّلَفِ؛ عَلَى الأَصَحِّ، وَقِيلَ: يُعْتَبَرَ يَوْمُ الْقَبْضِ(٢)، وَلَوْ كَانَ المِبَيعُ عَبْدَيْنِ وَتَلِفَ أَحَدُهُمَا، ضُمَّ قِيمَةُ التَّلِفِ إِلى القَائِمِ، وَلَوْ كَانَ تَعَيَّبَ في يَدِهِ، ضُمَّ أَرْشُ العَيْبِ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ آبِقاً، أَوْ مُكَاتَبَاً، أَوْ مَرْهُوناً، أَوْ مُكْرَىَ، غُرِّمَ القِيمَةَ، وَإِذَا ارْتَفَعَتِ المَوَانِعُ، فَفِي رَدِّ وَاسْتِرْدَادِ القِيَمَةِ خِلاَفٌ(٣).

(١) سقط من ب.

(٢) قال الرافعي: ((وقيل يعتبر يوم القبض)) قيل: هما قولان [ت].

(٣) قال الرافعي: ((ففي رد العين واسترداد القيمة خلاف)) في المرهون والمكاتب طريقان إثبات وجهين، كما في صورة الآبق، والقطع ببقاء العين للمشتري [ت].

319