399

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
ولو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئًا معلومًا أو يقيم كفيلًا بالثمن صح البيع ويكون الشرط معتبرًا.
وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع إلى منزل المشتري.
وكذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع في الأرجح عند الحنابلة.
ويصح أن يقف وقفًا ويستثنى منفعته مدة معلومة أو مدة حياته.
والشرط الممنوع شرعًا ما كان منافيًا لمقتضى العقد أو فيه تصادم مع نص شرعي بخلافه.
وأما من قال لآخر: وهبتك هذا المال على أن تخدمني شهرًا، صح العقد وبطل الشرط.
أو قال: تزوجتك على غير مهر.
فعند الحنفية يصح النكاح ويبطل الشرط، ويجب مهل المثل.
وكذا لو قال لزوجته طلقتك على أن تتزوجي غيري، أو خالعتك على أن لي الخيار مدة شهر مثلًا، بطل الشرط ووجب المال.
والشرط الجائز هو كل شرط مفيد لم يمنعه الشرع كما لو قسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوه متساويًا أو متفاضلًا.
والشرط غير المفيد ما كانوا لغوا، وإن كان غير ممنوع شرعًا، فلا يترتب على عدم رعايته حكم، كمن اشترط على المضارب، أن يضارب في سوق واحدة فقط، فهذا شرط غير معتبر.
والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
ْْْْْْْْْْْْ
انتهى الكتاب وبالتوفيق إن شاء الله.

1 / 409