377

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
-- القاعدة: التاسعة عشرة:
قاعدة: ما حرم أخذه حرُم إعطاؤه.
وقاعدة: ما حرُم فعله حرُم طلبه.
وقاعدة: ما حرُم استعماله حرُم اتخاذه.
هذه القواعد الثلاث متقاربة المعنى وكلها تفيد سد أبواب الحرام أخذًا وإعطاءً وفعلًا وطلبًا واستعمالًا واتخاذًا.
ودليلها حديث رسول الله ﷺ القائل: (لعنت الخمر على عشرة أوجه: بعينها، وعاصرها، ومعتصرها، وبائعها، ومبتاعها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها، وشاربها وساقيها) .
وفي رواية: (لعن رسول الله ﷺ في الخمر عشرة) .
وعند أبي داوود لعن الله الخمر، إلخ الحديث.
وحديث رسول الله ﷺ القائل: (لعن الله اليهود حُرِّمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها) .
أمثلة لهذه القواعد:
الربا لا يجوز أخذه ولا إعطاؤه.
قال ﷺ: (لعن الله آكل

1 / 387