349

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
بالرق بالرد.
ومن قالت لزوجها: إني طالق منك
فقال الزوج: لا ثم قال: نعم، يعتبر تصديقه ولا يرتد برده.
ولو أقر بأرض في يد غيره أنها وقف ثم اشتراها أو ورثها، صارت وقفًا، مؤاخذة له بزعمه.
ولو أقر بنسب صبي عنده من فلان الغائب، ثم قال: هو ابني، لم يكن ابنه أبدًا ولو جحد فلان الغائب.

1 / 359