334

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
وكذلك لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها، فقد بطل التزام المال وما في ضمنه.
استثناءات من القاعدة:
إذا أبرأ المولى مكاتبة عن بدل الكتابة فلم يقبل عتق وبقي البدل، مع أن الإبراء متضمِّن للعتق، وقد بطل المتضمِّن بالرد ولم يبطل ما في ضمنه من العتق.
وإذا اشترى شخص من آخر اليمين الموجهة عليه في المحاكمة وهذا شراء باطل، فلا تسقط اليمين التي في ضمنه مع بطلانه، فقد بطل المتضمن ولم يبطل ما في ضمنه.

1 / 344