313

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
فعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق والقصاص ولكفالة بالنفس والشفعة ووصاية الأب والولاية، وهذا راجع لعدم إمكان التجزو عقلًا.
وقد يكون عدم التجزؤ لحق الغير. كلزوم الضرر على المشتري بتفريق الصفقة.
ومنها من أذن لعبده في نوع من التجارة صار مأذونًا في جميعها، عند غير زفر من علماء الحنفية.
ومنها من أجوب على نفسه ركعة لزمه أن يصلي ركعتين لأن ذلك لا يتبعض، فذكر أحداهما كذكر كليهما.
ومنها أن المرأة إذا طهرت من حيضتها أو نفاسها آخر الوقت، وقد بقي من الوقت مقدار ما يمكنها من الاغتسال فيه والتحريمة للصلاة لزمها صلاة ذلك الوقت لأن الواجب لا يتبعض.
ومنها إذا أسلم الكافر أو أدرك الغلام في آخر الوقت، ولم يبق من الوقت إلا مقدار ما يمكنه التحريمة للصلاة، لزمه فرض تلك الصلاة.
استثناءات من هذه القاعدة:
إذا قال نصفي كفيل لك بفلان أو بدينه لم تنعقد الكفالة.
إذا عفا عن بعض حد القذف، فلا يسقط منه شيء في الصحيح عند الشافعية.
ومما خرج وزاد فيه البعض عن الكل:
إذا قال لزوجته، أنت علي كظهر أمي فإنه صريح ويعتبر مظاهرًا لكنه لو قال: أنت كأمي، كان كناية عن الاحترام مثلا ولا يقع ظهارًا إلا إذا نواه.

1 / 323