254Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyahالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكليةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHPenerbitمؤسسة الرسالة العالميةEdisiالرابعةTahun Penerbitan1416 AHLokasi PenerbitبيروتGenre-genreLegal Maxims•Wilayah-wilayahArab SaudiPalestinكما يجوز التسعير على الباعة - في بعض الأحوال - دفعًا لضررهم عن العامة.ومنها وجوب هدم حائط مال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آيلة للسقوط. دفعًا للضرر العام.ومنها بيع طعام المحتكر جبرًا عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع دفعًا للضرر العام.ومنها اتخاذ حانوت للطبخ - مطبخ - في سوق باعة القماش والتجار دفعًا لضرر الحريق عن الآخرين.1 / 264SalinKongsiTanya AI