197

Al-Wajeez fi Iydah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah

الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

Penerbit

مؤسسة الرسالة العالمية

Edisi

الرابعة

Tahun Penerbitan

1416 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre
Legal Maxims
Wilayah-wilayah
Arab Saudi
Palestin
سكوت المتصدق عليه يعتبر قبولًا بخلاف الموهوب له.
سكوت الوكيل قبول ويرتد برده.
إذا سكت المحرم، وقد حلق رأسه حلال، مع القدرة على منعه، لزمه الفدية في الأصح.
القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه في الأصح.
إذا قال الزوج المطلق رجعيًا، قد راجعت، والزوجة تسمع فتسكت، ثم تدعي من الغد أن عدتها كانت قد انقضت، فلا يعتد بقولها هذا، ويعتبر سكوتها إقرارًا بالرجعة.

1 / 207