Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
واحتج من ذهب إلى عدم تخصيص القرآن بخبر الواحد:
[أ] بأن القرآن قطعي، وخبر الواحد ظني، والظني لا يعارض القطعي (1).
ويرد عليه:
أولا: أن التخصيص إنما هو في الدلالة، وقطعية المتن غير مجد، والدلالة ظنية، كما مر (2).
وثانيا: بمنع ظنية خبر الواحد، بل هو أيضا قطعي من جهة الدلالة.
وثالثا: بمنع أن الظني لا يعارض القطعي، إذا كان الدليل الدال على حجية ذلك الظني قطعيا.
[ب] وباستلزام امتناع النسخ بخبر الواحد امتناع التخصيص به، للاشتراك في مطلق التخصيص (3).
والجواب: منع علية المطلق للجواز، بل هي التخصيص الخاص الأفرادي، لا الأزماني (4)، والسر: أن الأول مبين، لا الثاني.
واحتج الذاهب إلى تقديم الخبر: بأن فيه جمعا بين الدليلين، بخلاف العمل بالعام فإنه يوجب إلغاء (5) الخاص بالمرة (6).
والجواب:
أولا: منع حجية الخبر حينئذ.
وثانيا: بمنع وجوب الجمع بين الدليلين، أو أولويته، إذا كان الجمع مخرجا للدليل القطعي عن معناه الحقيقي.
Halaman 144
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272