57

Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh

الوافية في أصول الفقه

Editor

محمد حسين الرضوي الكشميري

Penerbit

مجمع الفكر الإسلامي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1412 AH

Lokasi Penerbit

قم

وفاقا لمن تكلم في هذه المسألة من أصحابنا (1)، ولجمهور العامة (2).

وعند البلخي: إن خص بمتصل (3).

والبصري: إن أنبأ لفظ العموم عنه قبل التخصيص، لا مثل * (والسارق والسارقة....) * (4) غير المنبئ عن النصاب والحرز (5).

وعبد الجبار: إن كان منبئا [عنه] (*) قبل التخصيص، لا مثل، * (وأقيموا الصلاة) * (6) المفتقر إلى البيان قبل إخراج مثل الحائض (7).

وقيل بحجيته (8) في أقل الجمع (9).

وقال أبو ثور: ليس بحجة مطلقا (10).

لنا وجوه:

الأول: تبادر كل الباقي من (11) العام المخصص (12)، وظهوره فيه

Halaman 117