Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وعكس جمع منهم، والقاضي منهم كالمرتضى (1).
ونقل عن الآمدي: التوقف (2).
[وقيل: بالتوقف] في الاخبار والوعد والوعيد، دون الأمر والنهي (3).
والحق: المشهور.
والصيغة الموضوعة (4) له عند المحققين هي هذه:
(من) و (ما) للشرط والموصول والاستفهام.
و (مهما) و (أينما) للشرط.
و (متى) للزمان.
و (كل) و (جميع)، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية.
والنكرة في سياق النفي ب (لا) أو (ليس) أو (لن) أو (بما) على المشهور.
وألحق البعض: النكرة في سياق الشرط، كأن يقول: (إن ولدت ولدا، فأنت علي كظهر أمي) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا.
وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات، إذا كانت للامتنان، نحو: * (فيهما فاكهة ونخل ورمان) * (5) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * (وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به) * (6).
وآخر: في سياق الامر، نحو: (أعتق رقبه).
Halaman 112
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272