Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Dinasti Safavid
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Wafiya fi Usul al-Fiqh
Fadil Tuni Khurasani (d. 1071 / 1660)الوافية في أصول الفقه
Editor
محمد حسين الرضوي الكشميري
Penerbit
مجمع الفكر الإسلامي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1412 AH
Lokasi Penerbit
قم
وهو كالاذن في الفعل، أمر مشترك بين الإباحة والندب والوجوب.
فالإباحة: مثل * (وإذا حللتم فاصطادوا) * (1).
والندب: مثل * (فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) * (2).
والوجوب: مثل * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (3).
لنا: تبادر رفع المنع من الفعل.
والظاهر أنها مجاز في هذا المعنى، والتبادر لأجل القرينة، وهي مسبوقية الصيغة بالمنع المحقق أو المحتمل، وتعليقها على زوال علة المنع في البعض.
وأيضا: إجراء أدلة الوجوب والندب لا يتصور فيما نحن فيه، لأنه فرع فهم الطلب من (4) الصيغة، وفرديتها لمفهوم الامر، مع أنها ليست كذلك فيما نحن فيه (5).
البحث الثاني:
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال:
ثالثها - وهو الحق -: عدم دلالتها على شئ منهما.
لنا: تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة، من غير فهم شئ من الوحدة والتكرار منها (6)، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (7)، والمنكر مكابر.
Halaman 75
Masukkan nombor halaman antara 1 - 272